Call us now:
مادة 439 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
1 ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.
1 ـ تسقط دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي في المخالفة بانقضاء سنة كاملة على وقوعها على الوجه المبين في المادة 437.