Call us now:
مادة 439 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ لساحب السفتجة أن يشترط فيها وجوب تقديمها القبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد.
2 ـ وله أن ينص على منع تقديمها للقبول ما لم تكن مستحقة الأداء عند غير المسحوب عليه أو في جهة أخرى غير موطن المسحوب عليه أو مستحقة الأداء بعد مضي مدة معينة من الإطلاع عليها.
3 ـ وله أيضاً أن يشترط منع تقديم السفتجة للقبول قبل أجل معين.
4 ـ وللمظهر أن يشترط وجوب تقديم السفتجة للقبول في ميعاد معين أو بغير ميعاد ما لم يكن الساحب قد اشترط عدم تقديمها للقبول.