مادة 44 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

يقوم نواب الرئيس بمعاونة رئيس الإدارة فيما يعهد إليهم به من مهام ويحل أقدمهم محله عند غيابه فيما لا يحتاج إلى تفويض قانوني، ويتولون ما يفوضهم به من صلاحيات ويباشرون بأنفسهم بناء على تكليف من وزير العدل أومن رئيس الإدارة الدعاوى والقضايا ذات الأهمية الكبرى عند الاقتضاء.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *