مادة 44 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

على قضاة الصلح في المراكز التي لا يوجد فيها نيابة عامة، وعلى ضباط الدرك والشرطة ورؤساء مخافر الدرك والشرطة أن يتلقوا الاخبارات المتعلقة بالجرائم المرتكبة في الأماكن التي يمارسون فيها وظائفهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *