مادة 44 من قانون الأحداث الجانحين رقم 18 لعام 1974

أ ـ تدعو محكمة الأحداث في جميع أدوار الدعوى ولي الحدث أو وصيه أو الشخص المسلم إليه أو ممثل الجهة المسلم إليها ومندوب مكتب الخدمة الاجتماعية إن وجد وإلا مراقب السلوك وتستمع إلى من تدعوه مع الحدث وعليها:
1 ـ أن تحصل بواسطة مكتب الخدمة الاجتماعية أو مراقب السلوك أو بواسطة مركز الملاحظة في حال عدم وجود المكتب أو بطريق التحقيق العادي الذي تجريه مباشرة أو عن طريق شرطة الأحداث على جميع المعلومات الممكن الحصول عليها المتعلقة بأحوال ذوي الحدث المادية والاجتماعية وبأخلاقه وبدرجة ذكائه وبالبيئة والمدرسة اللتين نشأ فيهما وبحالته الصحية وبأفعاله السابقة وبالتدابير الناجمة في إصلاحه.
ويمكن الاستغناء عن التحقيق في الجرائم التي هي من نوع المخالفات أو الجنح.
2 ـ أن تأمر بفحص الحدث جسدياً من قبل طبيب أخصائي إذا اقتضى الحال ذلك.
ب ـ يبلغ ولي الحدث أو الشخص المسلم إليه وجوب تعيين محام للحدث فيما إذا كان الفعل جناية أو جنحة وإذا تعذر ذلك تولت المحكمة هذا التعيين وتطبق أحكام هذه الفقرة لدى قاضي التحقيق أيضاً.
ج ـ تعفى محكمة الصلح بوصفها محكمة أحداث من دعوة مندوب مكتب الخدمة الاجتماعية ومركز الملاحظة ومراقب السلوك.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *