مادة 44 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

يجب أن يشمل صك الزواج:
أ ـ أسماء الطرفين كاملة وموطن كل منهما.
ب ـ وقوع العقد وتاريخه ومكانه.
ج ـ أسماء الشهود والوكلاء كاملة وموطن كل منهم.
د ـ مقدار المهر المعجل والمؤجل وهل قبض المعجل أم لا.
هـ ـ توقيع أصحاب العلاقة والمأذون وتصديق القاضي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *