مادة 44 من قانون الأحوال المدنية

على أمين السجل المدني أن يستوثق عقب استلامه حكم الطلاق مما إذا كان هذا الحكم قد صدر عن نفس السلطة التي عقدت الزواج، فإذا كان الأمر بخلاف ذلك يجب عليه رفض التدوين إلا إذا أثبت أحد الزوجين بأنهما اعتنقا مذهباً آخر أو أصبحا من مذهب واحد قبل وقوع الطلاق بسنة على الأقل وإذا كان الزوجان مسجلين لدى أمين سجل مدني آخر يبادر أمين سجل المنطقة التي صدر فيها الحكم بإرسال صورة عنه إلى أمين سجل المنطقة التي سجل فيها الزوجان ليقوم بوضع إشارة الطلاق على قيدهما بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *