مادة 44 من قانون التنظيم النقابي

آ ـ يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة إلى تسعة أعضاء.
ب ـ يشترط في عضو المكتب أن يكون:
1 ـ قد أتم الثامنة عشر من عمره.
2 ـ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
3 ـ أن يكون عربي الجنسية.
4 ـ مارس المهنة فعلاً مدة ستة أشهر على الأقل.
5 ـ يحسن القراءة والكتابة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *