مادة 44 من قانون الجمعيات السكنية

تتمتع المساكن التي تبنيها الجمعيات ولا تزيد مساحتها السكنية عن 130 مترا مربعا بالاعفاءات التالية:
1 ـ الاعفاءات المقررة للجمعيات بموجب المادة 3 من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 91 لعام 1958 وغيره من القوانين النافذة.
2 ـ تعفى رخص بنائها من رسوم اجازات البناء والطوابع.
3 ـ تعفى من الضرائب المفروضة على العقارات لمدة سبع سنوات بدءا من اول السنة المالية التي تلي تاريخ رخصة بنائها او ما يقوم مقامها قانونا.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *