مادة 44 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية

يبت مجلس الوزراء بالطلبات التي تقدم إليه تنفيذاً لأحكام هذا المرسوم التشريعي من الممثلين غير السوريين والذين ليسوا من جنسية الدولة المؤسسة فيها الشركة وكذلك في طلبات الوكلاء والمديرين غير السوريين خلال مدة شهرين من تاريخ نفاذ هذا المرسوم التشريعي ويعتبر عدم إجابة مجلس الوزراء على هذه الطلبات رفضاً حكمياً لها. كما تعتبر المقررات المتخذة في مجلس الوزراء بهذا الصدد قطعية وغير تابعة لأي طريق من طرق المراجعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *