مادة 44 من قانون العقوبات السوري المرسوم رقم 148 لعام 1949

إذا لم ينطو القانون على نص خاص كان الحد الأدنى للحكم بالأشغال الشاقة الموقتة والاعتقال المؤقت والإبعاد والإقامة الجبرية والتجريد المدني ثلاث سنوات والحد الأعلى خمس عشرة سنة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *