مادة 44 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

تسري أحكام هذا المرسوم التشريعي على جميع الدعاوى القائمة بتاريخ صدوره. وترد دعاوى أجر المثل ودعاوى إعادة تقدير القيمة التي لم تقترن بحكم قطعي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *