مادة 44 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية

اذا كان التامين المؤقت قد قدم على شكل كفالة مصرفية فيجب استبدالها بكفالة جديدة تعادل قيمة التأمينات النهائية. ويعاد التامين المؤقت للمتعهد بمجرد تقديمه التأمينات النهائية وتحتفظ الجمعية بالتأمينات النهائية كضمان لحسن تنفيذ المتعهد للالتزامات المترتبة عليه بموجب العقد المبرم معه ولاقتطاع غرامات التأخير وجميع التعويضات الناشئة عن العطل والضرر الذي يصيبها من جراء اخلال المتعهد بالتزاماته.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *