مادة 44

أ – يعاقب بالحبس من عشرة أيام حتى ثلاثة أشهر وبالغرامة من عشرة الاف ليرة سورية حتى خمسين ألف ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من صاحب المطبوعة الدورية ومديرها المسؤول ورئيس تحريرها والمسؤول عن طباعتها إذا صدرت قبل إعطاء الرخصة أو الموافقة على التصريح بالتبديل المشار إليه في المادة /12/ من هذا المرسوم التشريعي وتصادر المطبوعة فورا بأمر من الجهة الإدارية
ب – تطبق العقوبة الواردة في الفقرة السابقة من هذه المادة عندما تصدر المطبوعة وتكون موقوفة بموجب أحكام هذا المرسوم التشريعي أو باختيار صاحبها بسبب استرداد الضمان.
ج – تفرض على المسؤولين وفق هذا المرسوم التشريعي في كل مطبوعة دورية غرامة من عشرة الاف ليرة سورية إلى عشرين ألف ليرة سورية إذا أغفلت ذكر أحد الأمور التالية
1 – اسم صاحب المطبوعة أو اسم الشركة إذا كانت هي صاحبة المطبوعة ومركز إدارة هذه الشركة اسم المدير المسؤول ورئيس التحرير.
2 – عنوان مركز التحرير أو إدارة النشر.
3 – اسم وعنوان الناشر والمسؤول عن الطباعة.
4 – تاريخ صدور المطبوعة.
5 – سعر كل نسخة في رأس العدد المعد للبيع ومواقيت صدور المطبوعة ومنهجها.
د – يعاقب المسؤولون في أية مطبوعة دورية غير سياسية بغرامة من عشرين ألف ليرة سورية إلى خمسين ألف ليرة سورية إذا نشرت المطبوعات مقالا سياسياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *