Call us now:
مادة 44
أ- يدير النقابة مكتب مؤلف من خمسة إلى تسعة أعضاء.
ب- يشترط في عضو المكتب أن يكون
1) قد أتم الثامنة عشرة من عمره.
2) غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة.
3) أن يكون عربي الجنسية.
4) مارس المهنة فعلا مدة ستة أشهر على الأقل.
5) يحسن القراءة والكتابة.