مادة 44

1 ـ يستوفى عن تصديق عقد الصلح رسم نسبي قدره واحد في المئة من المبلغ الذي تعهد المفلس بدفعه إلى الدائنين.
2 ـ إذا لم يصدق عقد الصلح وتقرر تقسيم مال المفلس غرامة يستوفى واحد في المئة من المال.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *