مادة 440 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم في الحقوق المتنازع فيها. إذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها سواء أكان التعامل بأسمائهم أو باسم مستعار وإلا كان العقد باطلاً

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *