Call us now:
مادة 441 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه محدداً.
إذا حكم على شخص بالوجه الغيابي وسقطت بالتقادم العقوبة المحكوم بها عليه فلا يسوغ له في مطلق الأحوال أن يطلب من المحكمة ابطال محاكمته الغيابية ورؤية الدعوى بحقه محدداً.