مادة 442 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

إذا بيعت تركة فلا يسري البيع في حق الغير إلا إذا استوفى المشتري الإجراءات الواجبة لنقل كل حق اشتملت عليه التركة. فإذا نص القانون على إجراءات لنقل الحق فيما بين المتعاقدين وجب أيضاً أن تستوفي هذه الإجراءات.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *