مادة 442 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

1 ـ تسقط التعويضات المحكوم بها في الدعاوى الجزائية بالتقادم المنصوص عليه للاحكام المدنية.
2 ـ أما الرسوم والنفقات المحكوم بها لمصلحة الخزينة فتسقط بالتقادم المتعلق بالاموال الاميرية. ويوقف التقادم بشأنها وجود المحكوم عليه في السجن انفاذاً لأي حكم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *