مادة 442 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يكتب القبول على السفتجة ذاتها ويعبر عنه بكلمة (مقبول) أو بأية عبارة أخرى مماثلة ويذيل بتوقيع المسحوب عليه.
2 ـ ويعد قبولاً مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السفتجة.
3 ـ وإذا كانت السفتجة مستحقة الأداء بعد مضي مدة من الإطلاع أو كانت واجبة التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص، وجب تأريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه إلا إذا أوجب الحامل تأريخه في يوم تقديم السفتجة.
4 ـ فإن خلت السفتجة من التاريخ جاز للحامل لحقوقه في الرجوع على المظهرين أو على الساحب إثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياً.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *