مادة 442 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

وصي أبي الصغير أولى من الجد فإذا أقام الرجل زوجته أو غيرها وصياً من بعده على ولده الصغير ومات مصرّاً على ذلك فليس للجد حق في الولاية على مال الصغير.
فإذا مات أبو الصغير ولم يوص إلى أحد وللصغير جد صحيح قادر أمين فالولاية له.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *