مادة 443 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ لا يجوز أن يعلق القبول على شرط.
2 ـ ولكن يجوز للمسحوب عليه أن يقصر القبول على جزء من مبلغ السفتجة.
2 ـ وإذا انطوت صيغة القبول على تعديل آخر في بيان من بيانات السفتجة عد هذا التعديل رفضاً لها.
4 ـ ومع ذلك يظل القابل ملزماً بما تضمنته صيغة القبول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *