مادة 443 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

يكون الوصي مسلماً حراً عاقلاً بالغاً أميناً حسن التصرف فإذا أوصى الميت لغير ذلك فالقاضي يعزله ويستبدله.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *