Call us now:
مادة 445 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يصبح المسحوب عليه بقبوله السفتجة ملزماً بوفائها عند استحقاقها.
2 ـ فإن لم يقم بالوفاء كان للحامل، ولو كان هو الساحب نفسه مطالبة القابل بدعوى مباشرة بكل ما ينشأ عن السفتجة وفقاً للمادتين 472 و 473 من هذا القانون.