مادة 446 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا تسري أحكام المادة السابقة إضراراً بالغير حسن النية إذا كان هذا الغير قد كسب بعوض حقاً عينياً على العين المبيعة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *