مادة 447 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ وفاء مبلغ السفتجة يجوز ضمانه كله أو بعضه من ضامن احتياطي.
2 ـ ويكون هذا الضمان من أي شخص ولو كان ممن وقعوا على السفتجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *