Call us now:
مادة 447 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا
إذا أقام الميت وصيين أو اختارهما قاض واحد فلا يجوز لأحدهما أن ينفرد بالتصرف وإن تصرف فلا ينفذ تصرفه إلا بإذن صاحبه ما عدا الأحوال الآتية وهي:
تجهيز الميت والخصومة في حقوقه التي على الغير وطلب الديون المطلوبة له لا قبضها وقضاء الديون المطلوبة منه بجنس حقه وتنفيذ وصية معينة لفقير معين وشراء ما لا بد منه للطفل وقبول الهبة له وتأجير الطفل لعمل وإجارة ما له ورد العارية والودائع المعينة ورد ما اغتصبه الميت وما اشتراه شراء فاسداً وقسمة المكيلات والموزونات مع شريك الموصي وبيع ما يخشى عليه التلف وجميع الأموال الضائعة وإن نص الموصي على الانفراد أو الاجتماع يتبع ما نص عليه.