مادة 448 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

لا يجوز للسماسرة والدلالين ولا للخبراء أن يشتروا الأموال المعهود إليهم في بيعها أو في تقدير قيمتها سواء أكان الشراء بأسمائهم أم باسم مستعار.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *