Call us now:
مادة 448 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950
يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.
يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.