مادة 448 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يطبق النائب العام قاعدة التقسيط المبينة في المادة 53 من قانون العقوبات على الرسوم والنفقات القضائية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *