Call us now:
مادة 448 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يكتب الضمان الاحتياطي أما على السفتجة ذاتها وأما على الورقة المتصلة بها.
2 ـ ويكون هذا الضمان بصيغته (مقبول كضمان احتياطي) أو بأية عبارة أخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.
3 ـ ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون وإلا عد حاصلاً للساحب.
4 ـ ويعتبر الضمان قائماً إذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السفتجة، إلا أن يكون ساحباً أو مسحوباً عليه.
5 ـ ويجوز إعطاء الضمان الاحتياطي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.
6 ـ والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم إلا قبل من ضمنه.