مادة 449 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

يصح العقد في الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا أجازه من تم البيع لحسابه.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *