مادة 449 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

يؤمن انفاذ عقوبة الحبس بطريقة التكليف الخطي للدرك والشرطة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *