مادة 449 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون.
2 ـ ويكون التزام الضامن صحيحاً ولو كان الالتزام ضمنه باطلاً لأي سبب كان، ما لم يكن مرده إلى عيب في الشكل.
3 ـ وإذا أوفى الضامن الاحتياطي قيمة السفتجة آلت إليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى السفتجة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *