مادة 449 من مجلة الأحكام العدلية لقدري باشا

وصي الوصي المختار وصي في التركتين ولو خصصه بتركته ووصي وصي القاضي وصي في التركتين أيضاً إن كانت الوصاية عامة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *