مادة 45 من القرار 189 ل . ر المنظم لعمل السجل العقاري

إن الفصول الأول والثاني والثالث من القسم الثالث وهي تحوي المواد من (45) حتى (64) قد أصبحت جميعها ملغاة حكماً بموجب قانون الرسوم العقارية رقم 429 المؤرخ 29 تموز 1948 المعدل والمرسوم التشريعي رقم 101 المؤرخ 2 / 2 / 1952 المعدل والمرسوم التشريعي رقم 322 المؤرخ 16 / 12 / 1969 وحلت محلها الأحكام الجديدة الواردة في هذه النصوص التشريعية.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *