مادة 45 من النظام الداخلي لإدارة قضايا الدولة

على محامي الدولة المختصين العامين في أقسام الاستئناف في الفروع وفي قسمي النقض والقضاء الإداري في الإدارة المركزية الطعن خلال الميعاد القانوني في الأحكام الصادرة ضد مصلحة الدولة، ما لم يتبلغوا قبل انقضاء المهل القانونية للطعن موافقة رئيس الإدارة أو من يفوضه بذلك بعدم جدوى الطعن فيها وفقاً لأحكام المادة 5 من قانون إدارة قضايا الدولة.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *