مادة 45 من قانون الأحوال الشخصية ـ المرسوم رقم 59 لعام 1953

1 ـ يسجل المساعد الزواج في سجله المخصوص ويبعث بصورة عنه لدائرة الأحوال المدنية خلال عشرة أيام من تاريخ الزواج.
2 ـ تغني هذه الصورة عن إخبار الطرفين دائرة الاحوال المدنية بالزواج ويكون المساعد مسؤولاً عن إهمال إرسال الصورة.
3 ـ تطبق الطريقة نفسها في تسجيل الاحكام الصادرة بتثبيت الزواج والطلاق والنسب ووفاة المفقود، ويقوم أمين السجل المدني بتدوين ذلك في السجلات المخصوصة دون حاجة إلى أي إجراء آخر.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *