مادة 45 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يتألف العنوان التجاري من اسم التاجر ولقبه.
2 ـ يجب أن يختلف العنوان بوضوح عن العناوين المسجلة قبلاً.
3 ـ للتاجر أن يضيف ما يشاء إلى عنوانه التجاري بشرط أن لا تحمل هذه الإضافة الغير على ذهاب خاطئ فيما يتعلق بهويته أو بأهميته تجارته وسمعتها أو بوضعه المالي أو بوجود شركة أو بنوعها.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *