Call us now:
مادة 45 من قانون الشركات المؤسسة خارج أراضي الجمهورية العربية السورية
ـ1 بعد انقضاء مدة الشهرين المنصوص عليها في المادة 44 المضافة إلى المرسوم التشريعي رقم 151 تاريخ 3/3/1952 بموجب هذا المرسوم التشريعي تنقل جميع الوكالات ووظائف الممثلين ومدراء الفروع الذين لم يتقدموا بطلب إلى مجلس الوزراء أو الذين رفض طلبهم إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 151 المذكور
ـ2 اعتباراً من بداية عام 1963 يجب أن تنقل جميع الوكالات المسجلة باسم أشخاص غير سوريين إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المرسوم التشريعي الآنف الذكر.