Call us now:
مادة 45 من قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 39 لعام 1981
آ ـ إذا شفر مركز النقيب أو نائبه أو أمين السر أو الخازن يجتمع المجلس لانتخاب البديل .
ب ـ إذا شفر مركز أكثر من أربعة أعضاء في مجلس النقابة لأي سبب كان يدعى المؤتمر العام لانتخاب بديل عنهم وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ الشغور .