مادة 45 من مرسوم الإستملاك رقم20 تاريخ 1983

تبقى أحكام القانون رقم 18 تاريخ 28/6/1971 وتعديلاته بموجب المرسوم التشريعي رقم 18 تاريخ 5/7/1976 والمرسوم التشريعي رقم 15 تاريخ 7/7/1983، نافذة المفعول.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *