Call us now:
مادة 45 من نظام عقود الحمعيات التعاونية السكنية
يجوز منح المتعهد سلفة نقدية بعد اعطائه امر المباشرة بالعمل على الا تتجاوز هذه السلفة 15% من قيمة العقد مقابل كفالة مصرفية لا تقل قيمتها عن قيمة السلفة الممنوحة وعلى ان يراعى في ذلك ما يلي:
أ ـ تضمين دفتر الشروط الخاصة الذي تضعه الجمعية نصا يفيد ذلك.
ب ـ الاشارة الى ذلك في الاعلان عن المناقصة وفي طلبات عروض الاسعار.
جـ ـ ان يقترن منح السلفة باسقاط حق المستفيد منها من الادعاء بارتفاع الاسعار الذي يمكن ان يقع بعد قبض السلفة عن المواد الداخلة في التعهد وان ينص على ذلك بدفتر الشروط الخاصة او العقد.
د ـ يمكن للمجلس بموافقة اللجنة الادارية منح سلف للمتعهدين لشراء مواد في حدود احتياج المشروع بدون كفالة شريطة وضع المواد تحت اشراف الجمعية ويعتبر المتعهد في هذه الحالة مسقطا لحقه بطلب زيادة الاسعار لاي سبب كان بمجرد استلام المواد.