مادة 45

يجوز للمحكمة المطروح أمامها أصل النزاع بناء على طلب المؤلف أو من يقوم مقامه أن تأمر بإتلاف نسخ المصنف أو صوره الذي نشر بوجه غير مشروع والمواد التي استعملت في نشره بشرط ألا تكون صالحة لعمل اخر ولها أن تأمر بتغيير معالم النسخ والصور والمواد أو جعلها غير صالحة للعمل وذلك كله على نفقة الطرف المسؤول.
كما يجوز للمحكمة إذا كان حق المؤلف ينتهي بعد فترة تقل عن سنتين ابتداء من تاريخ صدور الحكم بشرط عدم الإخلال بحقوق المؤلف المنصوص عليها في المواد الخاصة أن تستعيض عن الحكم بتثبيت الحجز التحفظي على هذه الأشياء وفاء لما تقتضي به للمؤلف من تعويضات بالحكم أو بالإتلاف أو تغيير المعالم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *