مادة 45

ا – للجمعية مجلس ادارة يدير شؤونها ويمثلها أمام الغير ويتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة من بين أعضائها بالاقتراع السري لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ب – وفي حال شغور عضوية عضو أو أكثر من أعضاء مجلس الادارة المنتخب ولأي سبب كان يتم انتخاب البديل في أول اجتماع للهيئة العامة ويكمل البديل مدة سلفه في عضوية مجلس الادارة مع مراعاة أحكام البند (2) من الفقرة (ا) من المادة (92) من هذا النظام.
ج- – على أعضاء مجلس الادارة المنتخبين توزيع الوظائف والأعمال فيما بينهما في جلسة خاصة تعقد لهذا الغرض خلال أسبوع من تاريخ انتخابهم.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *