مادة 45

– للمحافظ أن يتخذ قرارات تنظيمية في الأمور التالية
أ – الأمن العام والسلامة العامة والراحة العامة.
ب – الصحة والإسعاف العام.
ج – تنظيم كيفية الاستثمار المهني والزراعي.
و – تأمين التطور الاجتماعي بتصديق وزارة الداخلية.
ه- – المحافظة على الاداب العامة.
و – تنظيم شؤون السير.
ز – الأمور الأخرى التي تدخل في صلاحياته بمقتضى هذا القانون أو القوانين الأخرى.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *