مادة 450 من القانون المدني ـ المرسوم رقم 84 لعام 1949

المقايضة عقد يلتزم به كل من المتعاقدين أن ينقل إلى الآخر على سبيل التبادل ملكية مال ليس من النقود.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *