Call us now:
مادة 450 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ يجوز أن تسحب السفتجة مستحقة الأداء على الوجه الآتي:
آ ـ لدى الاطلاع .
ب ـ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ السفتجة .
د ـ بيوم معين .
2 ـ والسفتجة المشتملة على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة تكون باطلة .