مادة 450 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949

1 ـ يجوز أن تسحب السفتجة مستحقة الأداء على الوجه الآتي:
آ ـ لدى الاطلاع .
ب ـ بعد مضي مدة معينة من الاطلاع .
ج ـ بعد مضي مدة معينة من تاريخ السفتجة .
د ـ بيوم معين .
2 ـ والسفتجة المشتملة على ميعاد استحقاق آخر أو على مواعيد متعاقبة تكون باطلة .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *