مادة 451 من قانون أصول المحاكمات الجزائية المرسوم رقم 112 لعام 1950

إذا حبس المحكوم عليه ايفاء للغرامة والرسوم والنفقات القضائية وأظهر رغبته وهو في السجن أن يفي دينه تجاه الدولة أمر النائب العام أو من يقوم مقامه باخراجه من السجن واحضاره اليه لدفع الأموال المترتبة بعد حسم ما يوازي منها المدة التي قضاها في الحبس.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *