Call us now:
مادة 451 من قانون التجارة المرسوم رقم 149 لعام 1949
1 ـ السفتجة المستحقة الأداء لدى الاطلاع تكون واجبة الدفع عند تقديمها .
2 ـ ويجب أن تقدم للوفاء خلال سنة من تاريخها.
3 ـ وللساحب أن يشترط تقصير هذه المدة أو مدها .
4 ـ وللمظهرين أن يشترطوا تقصير هذه المدة .
5 ـ وللساحب أن يشترط عدم تقديم السفتجة المستحقة الاداء لدى الاطلاع قبل مضي أجل معين وفي هذه الحالة تحسب مدة التقديم ابتداء من هذا الأجل .